الشيخ الأنصاري

105

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

بدون الظرف المجهول ، لا على جواز إندار مقدار معين ، إذ ( 1 ) الاندار حينئذ لتعيين الثمن . فتأمل ( 2 ) .